كتب عن مفهوم السرقة العلمية للأستاذة سليماني صبرينة

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لجامعة قسنطينة 02
مفهوم السرقة العلمية بموجب القرار 933 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 28 جويلية 2016 (حمل من هنا القرار). د.صبرينة سليماني، جامعة قسنطينة 02. كلمة تحسيسية بمخاطر السرقات العلمية ألقيت خلال الملتقى الوطني لمركز جيل البحث العلمي حول تقنيات التعليم الحديثة المنظم بالمكتبة الوطنية الجزائرية، يوم 20 ديسمبر 2016.

مقدمة:
لا تشكل السرقات الأدبية والعلمية ظاهرة حديثة كما يتبادر الى الذهن . بل ألف العديد من العلماء القدامى مؤلفات في سرقات الشعراء والكتاب منذ عصر التدوين بحيث أطلقت حوله الكثير من المفاهيم مثل السرقة، الاقتباس، التوارد، التضمين، التناص وغيرها.
غير أنه استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقات العلمية وتفاقمت في الأوساط الجامعية العربية وحتى الوطنية ولم تقتصر على المداخلات العلمية والمقالات فحسب، بل إمتدت الى أبحاث التخرج والمؤلفات مما أساء للبحث العلمي بشكل ملحوظ وعلى مصدقية المؤسسات البحثية على وجه التحديد.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة وتحديد القواعد المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية القرار رقم 933 مؤرخ في 28 جويلية 2016.
سنتوقف في هذه الكلمة عند أهم المواد الواردة بهذا القرار والتي حددت مفهوم السرقة العلمية أنواعها والعقوبات التي يتعرض لها الباحث. وذلك من باب التحسيس والتوعية التي أكد عليها هذا القرار. slimani

تعريف السرقة العلمية :
تعرف السرقة العلمية طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري رقم 933 :" كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال و تزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى . و لهذا الغرض ، تعتبر سرقة علمية ما ياتي :
- اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين .
- اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين و دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين.
- استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الاصليين .
- استعمال براهين او إستدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الاصليين .
- نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة و إعتباره عملا شخصيا .
- استعمال إنتاج فني معين أو ادراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول احصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الاشارة الى مصدرها و أصحابها الأصليين .
- الترجمة من إحدى اللغات الى اللغة التى يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأاستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر.
- قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر بادراج إسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في أعداده .
- قيام الباحث الرئيسي بادراج إسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية .
- قيام الأستاذ الباحث أو الاستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بانجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو انجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي .
- استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر أعمال الطلبة و مذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية و الدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات .
- ادراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية او الدولية او في المجلات و الدوريات من اجل كسب المصداقية دون علم و موافقة و تعهد كتابي من قبل اصحابها او دون مشاركتهم الفعلية في اعمالهم .

العقوبات :
تحدد المادة 35 من القرار الوزاري رقم 933، العقوبات التي يتعرض لها الطالب الذي أثبتت الأدلة المادية الثبوتية إرتكابه سرقة علمية بموجب المادة 3 أعلاه والتي لها صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها في مذكرات التخرج في كل المراحل التعليمية قبل أو بعد مناقشتها يعرض صاحبها الى إبطال المناقشة وسحب اللقب الححائز عليه .
ويتعرض إلى نفس العقاب بموجب المادة 36 الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم في كل التصرفات التي لها صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها في المذكرات والأطروحات ومشاريع البحث الأخرى والمثبتة قانونا أثناء او بعد مناقشتها أو نشرها أو عرضها للتقييم يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز إليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر.
وتضيف المادة 38 للجهات المتضررة الحق في مقضات المرتكبين للسرقات العلمية.
وفي النهاية نشير إلى أن القرار الوزاري رقم 933 قد توسع بتدابير الوقاية والرقابة من السرقة العلمية، والمتمثلة بالتحسيس والتوعية وتنظيم التأطير والتكوين، والحث على تأسيس قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة لا سيما رقميا واستعمال برامج معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية.
كما حث المؤسسات التعليمية على إحداث مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وحدد تشكيلته ووضح مهامه وطريقة عمله وإخطاره بحدوث سرقات علمية.
وكما أوضحنا بمقدمة هذه الكلمة، أن الهدف الأساس من إعدادها هو حرص على المساهمة في التحسيس والتوعية وتعريف الطلاب والباحثين بالحالات والممارسات التي تعتبر سرقة علمية وانتهاكا للملكية الفكرية وبعواقبها دعما للبحث العلمي وترقيته بالجزائر على أن يتم الإعلان قريبا عن ملتقى حول الأمانة العلمية دورات في منهجية البحث العلمي.
--------------------
المصدر: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003860437583

Air Jordan 11 For Sale

التصنيف الرئيسي: 
التصنيف الفرعي: 
شارك: