أولا: الشقّ التشريعي
إذا كانت الجهات الإعلاميَّة تستطيع تقوية الوعي لدى الجمهور بأهمِّيَّة لغته العربيَّة والمحافظة عليها واستعمالها بشكل صحيح؛ فإنَّ الجهات التَّشريعيَّة تستطيع حماية هذا الوعي من أيِّ شيءٍ قد يؤثِّر سلبًا عليه، كما أنَّها تزوِّده بقوة القانون التي يستطيع عن طريقها فرض وجوده في المجتمع بحماية القانون.
وحتَّى لا يبدو الحديث هنا مجرَّد نظريَّات، أشير إجمالاً إلى عدَّة نماذج عمليَّة حدثت على أرض الواقع، " فقد أصدر العراق عام 1977م (قانون الحفاظ على سلامة اللُّغة العربيَّة) ، وأصدرت الجزائر عام 1991 م ( قانون تعميم استعمال اللُّغة العربيَّة)، وهو ما فعلته فرنسا فأصدرت القوانين الَّتي تحمي لغتها ، وفرضت استعمالها فـي كلِّ النُّصوص المكتوبة ، ومنعت استعمال الألفاظ والعبارات الأجنبية، واتَّخذت إجراءات لمن يخالف ذلك ، وأنشأت (المنظمة الدولية للفرنكفونية) ([1])، وهذا ما تقوم به دولةٌ واحدةٌ للحفاظ على لغتها ونشرها في العالم لتنافس الإنكليزية والأسبانية، فكيف بالوطن العربي وفيه أكثر من عشريـن دولة، وكيف بالعالم الإسلامي الذي فيه أكثر من خمسين دولة، ولا يعبأ المؤمنون بلسانهم ولغة قرآنهم بـما يُخشى على العربيَّة في هذا العهد الَّذي تتصارع فيـه الأهواء والرغبات ؟" ([2]).
إنَّ أغلب الدول العربيَّة لديها قوانين تخصُّ سلامة اللُّغة العربيَّة([3])، لكنَّها تكتفي بوجود اللُّغة العربيَّة في الجامعات فحسب، كما أنَّ القوانين تبقى في الغالب حبرًا على ورق، أو كلامًا في المطلق؛ لعدم وجود آليات تنفيذيَّة تضمن وجود القوانين على أرض الواقع.
ففي مصر ينصُّ قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 2006م في المادة الثَّامنة والسِّتِّين بعد المائة على أنَّ "اللُّغة العربيَّة هي لغة التَّعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون".
وفي السُّودان تنصُّ المادة الحادية والعشرين من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لعام 2001م على أن (يتم تدريس المناهج الَّتي توضع وفقاً لأحكام قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لعام 1996م، في المدارس الحكوميَّة وغير الحكوميَّة الَّتي تضمُّ طلاَّباً سودانيِّين، وتكون اللُّغة العربيَّة هي اللُّغة المعتمدة لتدريس المناهج).
وفي الأردن نصَّت الفقرة (و) من المادَّة الثَّالثة من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي رقم: 41 لعام 2001م في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، على أنَّ التعليم العالي يهدف إلى تحقيق (تعميم استعمال اللُّغة العربيَّة لغةً علميَّةً وتعليميَّة، في مراحل التَّعليم العالي، وتشجيع التَّأليف العلميِّ بها، والتَّرجمة منها وإليها).
أمَّا في عُمان فقد نصَّت المادَّة الرابعة من قانون جامعة السُّلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/99 على أنَّ (اللُّغة العربيَّة هي لغة التَّدريس في الجامعة، ويجوز بقرارٍ من رئيس الجامعة ـ بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ـ استعمال لغةٍ أخرى لتدريس بعض المقرَّرات).
وفي اليمن نصَّت الفقرة الثَّانية من المادة الخامسة من القانون رقم: 18 لعام 1995م بشأن الجامعات اليمنيَّة على (العناية باللُّغة العربيَّة، وتدريسها وتطويرها، وتعميم استعمالها كلغةٍ علميَّةٍ وتعليميَّة في مختلِف مجالات المعرفة والعلوم، وذلك باعتبارها الوعاءَ الحضاريَّ للمعاني والقِيَم والأخلاق لحضارة الإسلام ورسالته)، كما نصَّت المادة السادسة والخمسين من ذلك القانون على أنَّ "اللُّغة العربيَّة هي لغة التَّعليم، إلاَّ إذا استدعت طبيعة بعض المقرَّرات تدريسَها بلغةٍ أخرى، وفي حال ما يقرِّر مجلس الجامعة في أحوالٍ خاصَّة مؤقَّتة استعمالَ لغةٍ أخرى، بناءً على اقتراح مجلس الكلِّيَّة"، إلى غير ذلك من القوانين([4]).
أمَّا في سوريا فإنَّ القوانين قد امتدَّت خارج الجامعات، وأصبحت أقرب إلى التطبيق على أرض الواقع، ولديهم في ذلك الصدد القرار رقم (604) الذي صدر عام 2009م، وتنصُّ المادَّة الأولى فيه على أن "تُغلق المحال المسماة بأسماء غير عربيَّة لمدَّة ثلاثة أيام في حال المخالفة، ويُعطى مهلة شهر لإزالة المخالفة، وفي حال عدم الالتزام يُغلق لسبعة أيام ومهلة شهر آخر، وإذا لم يلتزم يُغلق المحلُّ حتَّى إزالة المخالفة حكمًا، مع دفع غرامةٍ ماليَّة قدرها (500) ليرة سورية عن كلِّ يوم إغلاق"، وتقوم على تنفيذ هذا القرار وما ماثله لجنةٌ تُسمَّى: "اللَّجنة الفرعيَّة لتمكين اللُّغة العربيَّة"([5]).
وفي السُّعوديَّة كذلك وضعت وزارةُ الشؤون البلديَّة والقرويَّة قواعد لتنظيم لوحات الدعاية والإعلان، وتضمَّنت في المادة الخامسة عشرة نصًّا على أنَّه: "يجب أن يكون الإعلان منسجمًا مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادَّة الإعلان مع الذَّوق السَّليم، مع مراعاة أن تكون الصُّور والكتابات في إطار الآداب الإسلاميَّة، وأن تُراعَى قواعدُ اللُّغة العربيَّة الفصحى في نصِّ الإعلان"([6]).
ويبقى التَّشريع العراقيُّ رقم (64) الَّذي صدر عام 1977م، المسمَّى: (قانون الحفاظ على سلامة اللُّغة العربيَّة) هو الصُّورة الأقرب إلى التَّصوُّر الشَّامل؛ حيث استطاع في ثلاث عشرة فقرة أن يصنع للُّغة العربيَّة وجودًا رسميًّا في الدَّولة، وهيبةً تحميها قوَّة القانون، ووَضَع آليَّاتٍ للتَّطبيق العمليِّ، وهذا نصُّه([7]):
1- تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللُّغة العربيَّة، واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللُّغة العربيَّة وافية بأغراضها القومية والحضارية.
2- على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافَّةً اعتماد اللُّغة العربيَّة لغةً للتعليم، وعليها أن تحرص على سلامتها لفظًا وكتابة، وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير بها، وإدراك مزاياها والاعتزاز بها.
3- تلتزم مؤسسات النشر والإعلام التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللُّغة العربيَّة أن تعتني بسلامة اللُّغة العربيَّة، ألفاظا وتركيبا، نطقا وكتابة، وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها، على أن لا يجوز لها استعمال العامية إلا عند الضرورة القصوى، مع السعي إلى تقريبها من اللُّغة الفصيحة، والارتفاع بها وفق خطة مقصودة.
4- يجب أن يحرَّر باللُّغة العربيَّة ما يأتي:
أوَّلاً : الوثائق والمذكرات والمكاتبات وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ومنها المصالح والمؤسسات والشركات العامة، وإذا كانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربيَّة.
ثانيًا :السجلاَّت والمحاضر، وغيرها من المحرَّرات الَّتي يكون لممثِّلي الحكومة والمؤسَّسات حقُّ الاطِّلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين والأنظمة.
ثالثًا : العقود والإيصالات، والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الشركات العامة، أو بينها وبين الأفراد، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة.
رابعًا : اللافتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة بلغة أجنبية إلى جانب اللُّغة العربيَّة، بشرط أن تكون الكتابة باللُّغة العربيَّة أكبر حجما وأبرز مكانا.
5- تكتب باللُّغة العربيَّة: العلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها، كالأسماء والإمضاءات، والكلمات والحروف والأرقام، وعناوين المحال، والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتَّخذ أحد هذه الأشكال إلاَّ إذا كُتبت باللُّغة العربيَّة، على أن ذلك لا يمنع من طلب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللُّغة العربيَّة، بشرط أن تكون اللُّغة العربيَّة أكبر حجما وأبرز مكانا منها.
أمَّا العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون ولم تتوفر فيها شروط هذه المادة، فيجب على مالكها أن يتقدم بطلب جديد لتسجيلها، بعد تعديلها وكتابتها باللُّغة العربيَّة، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
6- تكتب باللُّغة العربيَّة : البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تم إنتاجها بالقطر العراقي، كما تلصق بطاقة اللُّغة العربيَّة على المنتجات والبضائع التي تُستورد من الخارج، تتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللُّغة العربيَّة فيما يتعلَّق بالبضائع الواردة من الخارج، أو المعدَّة للتصدير إلى خارج العراق.
7- تشمل العناية باللُّغة العربيَّة اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره، وتجنب استعمال المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربيَّة.
8- على الوزارات أن تنشئ أجهزةً لها تُعنى بسلامة اللُّغة العربيَّة في وثائقها ومعاملاتها، بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون.
9- يكون المجمع العلمي العراقي المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية والفنية، وعلى الأجهزة المعنية الرجوع إليه بشأنها.
10- يُراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي في كردستان([8]).
11- يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة، وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الأخرى بالنسبة لسواهم ([9]).
12- لا يُعمل بأيِّ نصٍّ قانوني يتعارض صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون.
13- ينفَّذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيًا: الشِّقُّ التَّنفيذيّ:
إذا كانت الجهات التشريعيَّة تحدِّد الأطر والأسس العامَّة لفكرةٍ ما عن طريق الأنظمة والقوانين، فإنَّ المجالس البلدية والغرف التجارية ومجالس المحافظات والمدن تستطيع بثَّ الروح في تلك الأطر والأسس لتصبح الفكرة حقيقةً ملموسة على أرض الواقع، وهذا ليس أمرًا تنظيريًّا، بل له سوابق وقعت بالفعل، وإليك رصدٌ لبعض تلك السَّوابق في بعض الدُّول العربيَّة.
ففي السُّعوديَّة مثلاً كان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد لاحظ زحف التسميات الأجنبية على الأسماء التجارية، وتفشِّي الضعف اللغوي فيها، مثل تسمية قاعة باسم (ماربيا)، فأمهل المحافظين والأمناء ورؤساء المراكز والبلديات في كافة مدن المنطقة ستة أشهر لتعريب كافة أسماء المحال التجارية والقاعات والشوارع، واستبعاد كافة الأسماء الأجنبية من منطقة مكة المكرمة([10]).
وبناءً على ذلك قامت وزارة الشُّؤون البلديَّة والقرويَّة في المملكة بإصدار قرار تطالب فيه كافة الأمانات والبلديات والمجمعات القروية، بإلزام كافة المحلات التجارية والشركات والمؤسسات باعتماد كتابة الاسم باللُّغة العربيَّة في لافتاتها ولوحاتها وبشكل واضح([11]).
وقبل تلك الواقعة وُجدت مبادرة إلى الهدف نفسه بشكل محدود؛ حيث كانت بلدية تنومة بمحافظة عسير قد وجَّهت تنبيهًا إلى جميع المحلات التي تحمل أسماء أجنبية في تنومة لتغيير أسمائها إلى أسماء عربيَّة([12]).
وفي سوريا لجنة تسمَّى: (اللَّجنة الفرعيَّة لتمكين اللُّغة العربيَّة)، تعمل في كثير من محافظات الدولة كـ(حِمْص)، و(حَلَب)، و(إِدْلِب)، و(الرَّقَّة)، و(الحَسَكَة)، وغيرها، ومن مهامِّ تلك اللَّجنة ضمان عدم وقوع التجاوزات المتعلقة باستخدام تعبيرات ومصطلحات أجنبيَّة، والإعلام عنها، واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتنظيم جولات ميدانيَّة على المدن والبلدان للوقوف على تغيير تسميات المحلاَّت التِّجاريَّة والتَّقيُّد بتسميتها بلغةٍ عربيَّة، بالتَّعاون والتَّنسيق مع مجالس المدن والبلديَّات.
ومن مهامِّ اللَّجنة أيضًا: تعميم العربيَّة الفصحى على وسائل الإعلام المحلية وفي جميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إقامة المؤتمرات والنَّدوات الدَّاعمة للُّغة العربيَّة.
وتقوم هذه اللَّجنة بالدَّور التَّنفيذيِّ والرِّقابي لمهمَّتها، بإعطاء المحلات مهلة لتعريب أسمائها، بادئةً في ذلك بالأحياء الرَّئيسة للمدن، كما تتعاون في مجال اللوحات الإعلانية مع مؤسسة للإعلان معتمدة لدى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات البلدية، وبالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بتنظيم احتفالات خاصة باللُّغة العربيَّة بالتعاون مع الجامعات والمراكز الثقافية واتحاد الكتاب وغيرها من الجهات ([13]).
([1]) يعود وضع مصطلح (الفرنكفونية) إلى الجغرافي الفرنسي (أونسيم روكولو)، وقد حدَّده عام 1880 بأنَّه: "مجموع الأشخاص والبلدان الَّتي تستعمل اللُّغة الفرنسيَّة في مواضع عديدة"، وتضمُّ المنظَّمة الفرنكفونيَّة خمسًا وخمسين دولة كانت من مستعمرات فرنسا سابقًا، إلى جانب ثلاث عشرة دولة لها صفة مراقب، يُنظَر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org.
([3]) اللُّغة العربية في التشريعات والقوانين العربية، محاضرة للدكتور المحامي محمد أبو حسان يوم الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1423 هـ- 18 حزيران 2002م ، يُنظر: موقع مجمع اللُّغة الأردني
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-28/259-20-5.html.
([4]) اللُّغة العربية في التشريعات والقوانين العربية، محاضرة للدكتور المحامي محمد أبو حسان يوم الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1423 هـ- 18 حزيران 2002م ، يُنظر: موقع مجمع اللُّغة الأردني
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-28/259-20-5.html.
([7]) يُنظر: موقع القوانين والتشريعات العراقية المتضمن نصوص القوانين والتشريعات العراقية منذ سنة 1960 إلى 2006.
http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=7916 (نص القانون)
http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=10677 (التعديل الأول)
([9]) عُدِّلت هذه المادة في التشريع رقم 81 سنة 1978، وحلَّ محلَّها ما نصُّه: المادة الحادية عشرة:
أولاً: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
أ ـ اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في أثناء أدائه واجبات وظيفته, فيعاقب ـ عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا ـ بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
ب ـ إذا كان المخالف غير موظف, سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا, فينذر بإزالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار، وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم إزالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين إزالة المخالفة .
ثانيًا: تعيَّن الهيئة العليا للعناية باللُّغة العربية, بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
Air Jordan 1 Retro High OG "Board of Governors" White/Black-Royal Blue