نظام الأسماء التجاريّة السعوديّ

عند النظر إلى واقع التسميات الشائعة للمحلات التجارية يصيبه الحزن ممّا يرى من كثرة الأسماء الأجنبيّة ، أو العامّية ؛ ذلك أنّ هذه الظاهرة دليل على أثر التغريب في حياتنا ، فكثير من هذه الأسماء الأجنبيّة جاء من رغبة بعضنا في محاكاة الغرب في تسمياتهم ، وهو شعور بالنقص تجاههم ، فالإعجاب بهم وبلغتهم ولّد هذه الظاهرة التي تدلّ على ضعف لغتنا في نفوسنا ، وضعف اعتزازنا بالانتماء إلى حضارتنا وثقافتنا وديننا .

وشيوع هذه الظاهرة ليس لعدم وجود أنظمة تضبط التسميات التجاريّة ، بل للتساهل في تطبيقها ، فقد صدرت أنظمة تحافظ على اللغة العربيّة ، وتمنع الأسماء الأجنبيّة فيها ، وفيما يلي المرسوم الملكي للأسماء التجاريّة ، ثم نظام الأسماء التجارية ، ثمّ اللائحة التنفيذية له ، ثم قرار وزير التجارة المنظّم للأسماء التجاريّة ، مع تلوين الموادّ المتعلّقة باللغة العربيّة بالأحمر :

 

مرسوم ملكي رقم م /15 الصادر بتاريـخ 12/8/1420هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414 هـ .
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (46/68) وتاريخ 30/2/1420 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 7/8/1420 هـ .
رسمنا بما هو آت :
���� أولاً – الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
���� ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،
فهد بن عبد العزيز

[ مصدر القرار : موقع الوزارة : http://www.commerce.gov.sa/circular/02-rd-01.asp� ]

نظام الأسماء التجارية
� مادة (1) : على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني ، أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل ، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
� مادة (2) : مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
مادة (3) : يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية ، أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
� مادة (4) : يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري . وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لاسبقهم في الاستعمال الظاهر .
� مادة (5) : في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري ، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
� مادة (6) : لا يجوز لتاجر آخر ، بعد قيد الاسم في السجل التجاري ، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده .
� مادة (7) : على التاجر ، فرداً كان أو شركة ، أن يكتب أسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ، وجميع مطبوعاته ، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته ، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
� مادة (8) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري مالم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها .
� مادة (9) : من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات . ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
� مادة (10) : في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه ، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل ، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات .
� مادة (11) : إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري.
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض أن كان له محل .
� مادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال ، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
� مادة (13) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.
� مادة (14) : تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة.
� مادة (15) : يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل في الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.
� مادة (16) : تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ، فرداً كان أو شركة ، أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة ، إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
� مادة (17) : يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، أو بشأن طلبه ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
� مادة (18) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
� مادة (19) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
� مادة (20) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

[ مصدر القرار : موقع الوزارة : http://www.commerce.gov.sa/circular/02-l-01.asp ]

اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
� مادة (1):
على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ،ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي الى التضليل ، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
� مادة (2):
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها .
مادة (3) :
يجب أن يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربية ،أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ،ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ،والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة ) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .

� مادة (4):
يقدم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المعدة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كل في دائرة اختصاصه من صاحب الشأن أو وكيل رسمي عنه ويحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.
� مادة (5):
يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية :
���� 1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
���� 2-إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني .
���� 3-الاسم التجاري .
���� 4-نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري .
���� 5-عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
���� 6-توقيع طالب القيد أو وكليه أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة .

�مادة (6) :
يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.
� مادة (7)
على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية فعليه أن يخطر طالب القيد كتابياً برفض طلبه مع إيضاح أسباب الرفض ولصاحب الشأن الاعتراض على ذلك أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
� مادة (8)
يخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابياً وله في حالة رفض اعتراضه التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به .
� مادة (9)
عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية :
���� 1. اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
���� 2. الاسم التجاري .
���� 3. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
���� 4. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه والا اعتبر متنازلا عن طلبه ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد .
� مادة (10)
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية :
���� 1. رقم القيد .
���� 2. تاريخ القيد.
���� 3. الاسم التجاري.
���� 4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
���� 5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
���� 6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
� مادة (11):
لا يجوز لتاجر أخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها،وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب علىالتاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
� مادة (12):
على التاجر ،فرداً كان أو شركة ،أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ،وجميع مطبوعاته ،على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته :وان يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
� مادة (13):
يؤشر في السجل التجاري بانتقال ملكية الاسم التجاري بناءً على طلب ممن آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مرفقاً به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حول مسئولية السلف والخلف عن الالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفذية.

�مادة (14):
يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً بنقل ملكية الاسم التجاري يتضمن البيانات التالية :
���� 1. رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري .
���� 2. اسم مالك الاسم التجاري السابق .
���� 3. اسم من انتقلت إ ليه ملكية الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان من انتقلت إليه الملكية شركة ذكر اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
���� 4. الاسم التجاري .
���� 5. البيان الدال على انتقال الملكية إن وجد.
ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته .
مادة(15):
يقوم مكتب السجل التجاري بعد النشر بالتأشير في السجل بانتقال ملكية الاسم التجاري مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب إنتفال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل التجاري.
� مادة (16):
لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناءً على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بإعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته .
� مادة (17):
لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المخالف المنصوص عليه في المادة السابقة أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما اسبق ويبلغ بقرار الوزير كتابياً وله التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
� مادة (18)
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض ان كان له محل .
� مادة (19)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لاتزيد على خمسين ألف ريال ،وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
� مادة (20):
يتولى موظفو السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام الاسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بناءً على تكليف يصدر لهم من رئيس مكتب السجل التجاري .
� مادة (21):
للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة ولهم دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن ومستودعات وإجراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى المسئول في المحل التجاري أن يقدم لهم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
� مادة (22):
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل التجاري لإحالة الأوراق إلى ممثل الادعاء العام .
� مادة (23):
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار إليها بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.
� مادة (24):
يتولى ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه مباشرة الادعاء في مخالفات أحكام نظام الأسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من نظام الاسماء التجارية.
� مادة (25):
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر طبقاً لنص المادة(14) من نظام الاسماء التجارية تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوقيع العقوبات ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تراه من أدلة أو بيانات .
� مادة (26) :
يخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة كتابياً ولكل منهم الاعتراض على القرار أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وله التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
� مادة (27) :
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ،فرداً كان أو شركة،أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة،إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام .
� مادة (28) :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام .
� مادة (29):
تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الأسماء التجارية .

[ مصدر القرار : موقع الوزارة : http://www.commerce.gov.sa/circular/02-bl-01.asp ]
-------------

قرار وزاري رقم (120) وتاريخ 16 /1 /1422هـ

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ المنظم لمزاولة مهنة الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الهندسة والقرار الوزاري رقم (1190) وتاريخ 16/2/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية , والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414هـ المنظم لمزاولة مهنة المساحة , والقرار الوزاري رقم (683) وتاريخ12/5/1418هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 26/7/1419هـ المنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة .
وحيث أن بعض هذه القرارات قد أشار إلى جواز أن يتخذ المرخص له اسماً بخلاف اسمه الشخصي والبعض الأخر لم يتطرق إلى ذلك .
وبناءا على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 وتاريخ 11/11/1421هـ من جواز تسمية المكاتب المهنية بأسماء مبتكرة بشرط أن تكون مقرونة باسم صاحب المكتب شخصياً , وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
����� المادة الأولى :
يجوز لكل شخص مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي , شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة.
����� المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام.
����� المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية , أو معربة , وألا يشتمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص .
����� المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً , وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .
����� المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه

[ مصدر القرار : موقع الوزارة : http://www.commerce.gov.sa/circular/02-mo-04.asp ]

『アディダス』に分類された記事一覧

التصنيف الفرعي: 
شارك: