قبول الطلاب المستجدين
المادة الثانية :
يحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات ، والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم .
المادة الثالثة :
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي :
( أ ) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها من داخل المملكة، أو من خارجها .
(ب) ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .
( ج) أن يكون حسن السيرة ، والسلوك .
( د ) أن يجتاز بنجاح أي اختبار ، أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة .
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً .
( و) أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة ، إذا كان يعمل في أي جهة حكومية، أو خاصة .
( ز) أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة ، وتعلن وقت التقديم .
المادة الرابعة :
تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط ، وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة ، والمقابلة الشخصية ، واختبارات القبول إن وجدت .
نظام الدراسة
المادة الخامسة :
( أ ) تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات .
(ب) تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات على الأقل .
(ج) تكون مدة المستوى الدراسي فصلاً دراسياً .
( د) يتدرج الطالب في الدراسة ، والنجاح في مقررات المستويات الدراسية، وفقاً لأحكام الانتقال من مستوى إلى آخر .
المادة السادسة :
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد، والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة ، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.
نظام المستويات
المادة السابعة :
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين ، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيسي . وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.
المادة الثامنة :
يضع مجلس الجامعة القواعد التفصيلية المنظمة للانتقال من مستوى إلى آخر مع مراعاة الآتي :
( أ ) توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات ، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المقرّة .
(ب) الطلاب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدرج بدءاً من المستويات الدنيا، وفق الخطط الدراسية المعتمدة .
(ج) الطلاب المتعثرون دراسياً ، يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد الأدنى من العبء الدراسي في كل فصل على أن تراعى النقاط الآتية :
1- عدم التعارض في الجدول الدراسي .
2 - استيفاء المتطلبات السابقة .
3 - عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات التالية إلا لإكمال الحد الأدنى من العبء الدراسي .
المواظبة والاعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة :
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العملية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات ، والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي ، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر .
المادة العاشرة :
يجوز لمجلس الكلية ، أو من يفوضه - استثناءً - رفع الحرمان ، والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات ، والدروس العملية المحددة للمقرر .
المادة الحادية عشرة :
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي ، تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية ا لتي حصل عليها .
المادة الثانية عشرة :
إن لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية - في حالات الضرورة القصوى - قبول عذره ، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل .
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة ، وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل .
التأخير والانقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة :
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين ، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية ، حداً أقصى، طيلة بقائه في الجامعة ، ثم يطوى قيده بعد ذلك ، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك .
المادة الخامسة عشرة :
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل .
المادة السادسة عشرة :
لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى .
إعادة القيد
المادة السابعة عشرة :
يمكن للطالب المطوي قيده ، التقدم بطلب إعادة قيده برقمه ، وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :
( أ ) إن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .
( ب ) أن يوافق مجلس الكلية المعنية ، والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب .
( ج ) إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية، أو أكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه .
( د ) لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة .
(هـ) لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً .
المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية ، أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية . وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعتبر قيده ملغي من تاريخ إعادة القيد .
التخرج
المادة التاسعة عشرة :
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ، على ألا يقل معدله التراكمي عن مقبول ، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي ، وذلك في حال نجاحه في المقررات، ورسوبه في المعدل .
الفصل من الجامعة
المادة العشرون :
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية :
( أ ) إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5 ، أو 1.0 من 4 ) ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمْكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة .
(ب) إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج ، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج .
الانتساب
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات، والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك . ويضع مجلس الجامعة القواعد، والإجراءات المنظمة لذلك ، وفق الضوابط الآتية :
( أ ) ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب .
(ب) يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، وغيرها، ومعاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات .
( ج) لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين .
( د ) يثبت في السجل الأكاديمي ، ووثيقة التخرج ، والشهادة ، ما يفيد بأن دراسة الطالب "بالانتساب" .
الاختبارات والتقديرات
المادة الثانية والعشرون :
يحدد مجلس الكلية - بناء على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز لمجلس الكلية - بناء على توصية مجلس القسم المختص - أن يُضَمِّن الاختبار النهائي في أي مقرر ، اختبارات عملية ، أو شفوية ، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - بناء على توصية مدرس المادة - السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (CI) ، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي، أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر. وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) أو (CI) في سجل الطالب لعدم استكماله ، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو ( F ) ، ويحسب ضمن المعدل الفصلي ، والتراكمي .
المادة الخامسة والعشرون :
تحسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآيتين :
( أ ) الاختبارات الشفهية ، أو العملية، أو البحوث ، أو أنواع النشاط الصفي الأخرى، أو منها جميعاً ، أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على الأقل .
(ب) اختبارين تحريريين على الأقل .
المادة السادسة والعشرون :
يجوز استثناء مقررات الندوات ، والأبحاث ، والمقررات ذات الصيغة العملية، أو الميدانية، من أحكام المواد (22 ، 23، 25) ، أو بعضها، وذلك بقرار مجلس الكلية ، بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات .
المادة السابعة والعشرون :
إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (PI) ، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) (CI) في سجل الطالب .
المادة الثامنة والعشرون :
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات : نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (2 /10/ 1419)
القرار رقم (2/ 10/ 1419)
إن مجلس التعليم العالي بناءً على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المشتركة للجامعات .
وحيث إن اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات من اللوائح المشتركة وسوف يؤدي إقرارها إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات .
وبعد الإطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع اللائحة المشار إليها المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي :
" الموافقة على اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار على أن يتم تقويمها بعد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بها والرفع بذلك لمجلس التعليم العالي ، كما يراعى توفر الاعتمادات المالية اللازمة عند العمل بأحكام اللائحة".
مادة (1)
التعريفات : تعني التغيرات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه :
1 - البحث العلمي : هو الإنجاز الذي يعتمد على الأسس العلمية المتعارف عليها، ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشترك أو الأمرين معاً .
2 - الباحث الرئيس : هو عضو هيئة التدريس ، أو من في حكمه ، الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة .
3 - الباحث المشارك : هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه ، الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة موضوع ما .
4 - المحكم الفاحص : هو عضو هيئة التدريس أو الخبير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي .
5 - المراجع: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي .
6 - المستشار : هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير الذي يكلفه مركز البحوث المختص بتقديم خدمات أو دراسات استشارية .
مادة (2)
تهدف البحوث التي تجري في الجامعات إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات النافعة ، وعلى وجه الخصوص فيما يأتي :
( أ ) إبراز المنهج الإسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية .
(ب) جمع التراث العربي والإسلامي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين .
(جـ) تقديم المشورة العلمية ، وتطوير الحل،ل العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تتطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.
( د ) نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتلائم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية .
(هـ) ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، والبعد عن الازدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة .
( و ) تنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن طريق إشراك طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية .
( ز ) الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا .
مادة (3)
يُحفّز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلاّب على إجراء البحوث الأصيلة والمبتكرة التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والإفادة منها وللجامعات في سبيل ذلك :
( أ ) نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر المحلية والدولية ، وتوفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين .
(ب) التعاون مع الهيئات، والمؤسسات العلمية ، والبحثية داخل المملكة وخارجها عن طريق إجراء البحوث وتبادل المعارف والخبرات .
(ج) إيجاد سبل وقنوات لتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة .
( د ) توفير وسائل الاتصال الحديثة وأحدث الإصدارات العلمية من دورات، وكتب وغيرها .
مادة (4)
تنشأ في كل جامعة عمادة باسم " عمادة البحث العلمي " تتبع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، ويعين عميدها ووكيلها وفق ما تقضي به المادة (39) والمادة (40) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .
مادة (5)
يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم " مجلس عمادة البحث العلمي" يتكون من :
أ - عميد البحث العلمي رئيساً
ب - عميد الدراسات العليا عضواً
جـ- وكيل ( أو وكلاء ) عمادة البحث العلمي أعضاء ويقوم أحدهم بأمانة المجلس
د - عدد من مديري مراكز البحوث لا يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعة بناءً على توصية مدير الجامعة
هـ - عدد من الأساتذة المتميزين في مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا يزيد عددهم عن سبعة يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على توصية مدير الجامعة .
ويعقد المجلس ، وتتخذ قراراته ، وتعتمد وفق ما تقضي به المادة (35) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .
مادة (6)
فيما لا يتعارض مع مهمات المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس الأقسام، يختص مجلس عمادة البحث العلمي بما يلي :
أ - اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها تمهيداً لعرضها على المجلس العلمي.
ب - اقتراح اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
جـ- الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها وفق القواعد المنظمة لذلك .
د - اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها .
هـ - تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة، والعمل على إلغاء الازدواجية في أدائها، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتاحة .
و - التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة .
ز - تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة ، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم ، وخاصة المتفرغين منهم تفرغاً علمياً ، وتمكينهم من إنهاء أبحاثهم في جو علمي ملائم .
حـ- تنظيم عملية الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة ، المحلية والأجنبية، وتنمية التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث .
ط - إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى .
ي - دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيداً لرفعه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .
ك - الإشراف والمتابعة للبحوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اختصاصه.
ل - تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة .
م - دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .
مادة (7)
يكون عميد البحث العلمي مسؤولاً عن إدارة الشؤون المالية ، والإدارية ، والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ، وله على وجه الخصوص المهمات الآتية :
أ - الإشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية اللازمة لها تمهيداً لعرضها على مجلس العمادة .
ب - الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له.
جـ - الإشراف الفني ، والإداري على مختلف نشاطات العمادة ، ووضع الخطط، وبرامج العمل ،ومتابعة تنفيذها .
د - الإشراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها .
هـ - التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحوث المحلية داخل الجامعة، وخارجها، والاتصال بمؤسسات البحوث، ومراكز البحوث الأجنبية وتسخير ما يمكن الاستفادة منه لتحديث وتطوير حركة وتقنية البحث العلمي في الجامعة .
و - التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث طلاّب الدراسات العليا، والعمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهاء بحوثهم، أو رسائلهم العلمية .
ز - المتابعة الدائمة ، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الجامعة أو من قطاعات خارج الجامعة .
ح - التوصية بالتعاقد مع الباحثين، والموظفين، والفنيين لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها العمادة .
ط - تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة .
ك - إعداد مشروع ميزانية العمادة ، والتقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس العمادة .
مادة (8)
يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة :
أ - مجلس المركز .
ب - مدير المركز .
كل في حدود اختصاصه .
مادة (9)
يشكل مجلس المركز على النحو الآتي :
أ - مدير المركز ، وله رئاسة المجلس ، ويعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويعامل مالياً معاملة رئيس القسم .
ب - عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي لا يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة (10)
يتولى مجلس المركز النظر في جميع الأمور المتعلقة به وله على الأخص :
أ - اقتراح خطة البحوث السنوية ، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها .
ب - دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها .
جـ - دراسة مشروعات البحوث، والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة واختيار الباحثين، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك .
د - التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المنظمة لذلك .
هـ - دراسة التقرير السنوي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية للمركز ورفعه للجهة المختصة.
و - دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي .
مادة (11)
يختص مدير مركز البحوث بما يأتي :
أ - الإشراف ، ومتابعة سير الأعمال البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم ، ومساعدي الباحثين ، بما في ذلك الإشراف المباشر على الهيئة الإدارية والفنية بالمركز .
ب - الاتصال بالأقسام العلمية ، وحفز أعضاء هيئة التدريس على البحث ، والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم ، وتوفير الوسائل والإمكانات المساعدة على إعدادها، ونشرها بأقصى كفاءة ممكنة .
جـ - الاتصال ، والتنسيق مع مراكز البحث الأخرى داخل الجامعة، وخارجها في كل ما له علاقة بطبيعة البحوث التي تعد تحت إشراف المركز أو التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعة .
د - إعداد مشروع الميزانية السنوية لفعاليات المركز، تمهيداً لعرضه على مجلس المركز، ومن ثم رفعه إلي الجهة المختصة بالجامعة .
هـ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة .
مادة (12)
يتم الإنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها سواء بمبادرة من الباحث، أو الجهات العلمية المختصة وفق الخطة المعتمدة، والإجراءات المنظمة لذلك من المجلس العلمي في حدود المبالغ التالية حداً أقصى :
أ - تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال (1200) شهرياً للباحث الرئيس من حملة الدكتوراه ، وألف ريال (1000) شهرياً لكل واحد من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث .
ب - تصرف لمساعد الباحث من حملة (الماجستير) مكافأة قدرها (30) ثلاثون ريالاً عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (800) ثمانمائة ريال شهرياً وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث وبما لا يزيد عن ثلاثة مساعدين .
جـ - تصرف لمساعد الباحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها (25) خمسة وعشرون ريالاً عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (600) ستمائة ريال شهرياً وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث .
د - تصرف لمساعد الباحث من طلاّب المرحلة الجامعية أو الفنيين، أو المهنيين مكافأة قدرها (20) عشرون ريالاً عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (400) أربعمائة ريال شهرياً وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث .
هـ - يصرف للمستشار من داخل المدينة مكافأة قدرها (500) خمسمائة ريال عن كل يوم استشارة على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (7000) سبعة آلاف ريال .
و - يصرف للمستشار من خارج المدينة مكافأة قدرها (1000) ألف ريال عن كل يوم استشارة شاملة للإقامة والإعاشة على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (14000) أربعة عشر ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً).
ز - يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافأة قدرها (2000) ألفا ريال عن كل يوم استشارة شاملة الإقامة والإعاشة على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له في العام الواحد عن (200000) عشرين ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر(ذهاباً وإياباً).
ح - لا يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفرغاً للعمل في البحث العلمي .
مادة (13)
لمدير الجامعة تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين بإعداد بحوث، أو دراسات لأغراض خاصة لا تدخل ضمن برامج النشر في الجامعة على ألاّ تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال لكل بحث ويرفع بذلك تقريراً لرئيس مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي .
مادة (14)
يجوز تقديم الخدمات اللازمة للبحوث والدراسات التي ينجزها الباحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو الترقية ولم تدرج ضمن خطة البحوث المعتمدة .
مادة (15)
البحوث المدعمة مالياً من مؤسسات بحثية حكومية ، أو غيرها يتم تنفيذها طبقاً للوائح الصادرة من هذه المؤسسات، على أن يضع المجلس العلمي بناءً على توصية عمادة البحث العلمي القواعد المنظمة للتنفيذ .
مادة (16)
مع مراعاة ما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، يضع مجلس الجامعة بناءً على اقتراح المجلس العلمي القواعد ، والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي .
مادة (17)
يجوز منح، جوائز ومكافآت تشجيعية سنوياً للباحثين المتميزين ، ويحدد مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز والمكافآت ومعايير الاختيار وطريقته .
مادة (18)
يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة سنوياً، ويحدد مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي عدد الجوائز، ومعايير الاختيار وذلك وفق ما يأتي :
أ - أن يتصف البحث بالأصالة والابتكار وألاّ يكون قد مضى على نشره أكثر من عامين .
ب - أن يكون البحث قد أنجز في الجامعة وخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها.
جـ- ألاّ يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى .
د - ألاّ يكون البحث مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه .
مادة (19)
تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال يحددها مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث ، وفي هذه الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي.
مادة (20)
يضع المجلس العلمي القواعد المنظمة لآلية الترشيح والتقدم لنيل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها الجامعة أو تلك التي تعلن عن هيئات أو مؤسسات علمية أخرى .
مادة (21)
يشتمل الإنتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يأتي :
أ - الرسائل العلمية .
ب - البحوث العلمية .
ج - الكتب الدراسية المنهجية .
د - المؤلفات ، والمراجع المكتبية .
هـ - المترجمات من المراجع ، والكتب الدراسية أو غيرها .
و - التحقيقات
ز - الموسوعات العلمية ، والمعاجم .
ح - ما يراه المجلس العلمي مناسباً للنشر ، ومتسقاً مع أهداف الجامعة .
مادة (22)
يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رسائل الماجستير، والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية عامة، أو ترتبط بأهداف التنمية في المملكة .
مادة (23)
إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية ورأى المجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية يقرر المجلس مكافأة مالية مقابل ترجمتها .
مادة (24)
يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تخدم أهداف الجامعة .
مادة (25)
تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها (8000) ثمانية آلاف ريال مقابل نشر رسالة الماجستير، ومكافأة قدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال مقابل نشر رسالة الدكتوراه .
مادة (26)
ينظر المجلس العلمي في ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثاً، أو تأليفاً ، أو ترجمة ، أو تحقيقاً ، على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.
مادة (27)
يضع المجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر الإنتاج العلمي الواردة في المادة (21) من هذه اللائحة .
مادة (28)
يخضع الإنتاج المقدم للنشر للتحكيم من اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص، ويضع المجلس العلمي القواعد، والإجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص، والمراجعة .
مادة (29)
يصرف للمؤلفين ، المحققين، والمترجمين مكافأة يقدرها المجلس العلمي بناءً على تقارير المحكمين تبعاً لموضوع الكتاب، وقيمته العلمية، وما بذل فيه من جهد على ألاّ تتجاوز المكافأة مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال عن الكتاب الواحد .
مادة (30)
يتم تحديد مكافآت التأليف ، أو الترجمة للموسوعات، والكتب الموسوعية وفق الخطة، والإجراءات المعتمدة من المجلس العلمي، على ألاّ تتجاوز مكافأة كل مجلد (50.000) خمسين ألف ريال .
مادة (31)
تصرف مكافأة لا تزيد عن (20000) ألفي ريال لمن يكلف بفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو تحكيمها سواء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد .
مادة (32)
تصرف مكافأة لا تزيد عن (2000) ألفي ريال للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره الجامعة .
مادة (33)
يصرف لمن يشترك في تحكيم ، وفحص الإنتاج العلمي المقدم للترقية لدرجة علمية مكافأة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال عن كل بحث وبما لا يزيد عن (3000) ثلاثة آلاف ريال لكامل الإنتاج العلمي المقدم .
مادة (34)
على صاحب الإنتاج المقدم للنشر أن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة، ويعطى صاحب الإنتاج مائة نسخة مما تطبعه الجامعة له .
مادة (35)
في حال الإنتاج المترجم يشترط ما يلي :
أ - أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية ملموسة .
ب - أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع ، أو أكثر .
جـ - أن يكون المترجم ، والمراجع متقنين إتقاناً كاملاً للغتين المترجم منها والمترجم إليها .
د - أن يلتزم المترجم بمراعاة ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات .
هـ - الحصول على حق الترجمة، والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك .
مادة (36)
يعد مقابل حق النشر تنازلاً من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه، أو حققه، أو ترجمه لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته.
مادة (37)
عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي :
أ - إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة، أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي، أو أنجزها أساتذة تم تفرغهم من قبل الجامعة لإنجازها فليس لأصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع .
ب - المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم - عند إعادة الطبع - مكافأة لا تتجاوز ما صرف لهم في المرة الأولى .
مادة (38)
تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات ، وإذا أضاف صاحب الإنتاج شيئاً مهماً إلى الطبعة فيقدر المجلس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم (الفاحص).
مادة (39)
بعد مضي خمس سنوات من موافقة المجلس العلمي على طباعة الإنتاج ينتقل حق إعادة نشره كاملاً لصاحبه أو لورثته، وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة .
مادة (40)
يجوز للمجلس العلمي أن ينظر في إعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة علمية خاصة ، ويقدر المجلس العلمي مكافأة مقابل ذلك.
مادة (41)
تصدر المجلات العلمية في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي .
مادة (42)
يعين مجلس الجامعة هيئة التحرير بناءً على اقتراح المجلس العلمي، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ألاّ تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضائها عن " أستاذ مشارك " .
مادة (43)
هيئة التحرير مسؤولة أدبية عما ينشر في المجلة ، وتتولى الهيئة الإشراف على إصدار المجلة وتحديد العدد الذي يطبع منها .
مادة (44)
لا تنشر البحوث ، والمقالات في مجلات الجامعة إلا بعد أن يجيز صلاحيتها للنشر حكمان متخصصان على أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الجامعة .
مادة (45)
يمنح المجلس العلمي مكافأة سنوية تقديرية لهيئة تحرير كل مجلة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال لرئيس هيئة التحرير ، و(3000) ثلاثة آلاف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير .
مادة (46)
يجوز صرف مكافأة قدرها (1000) ألف ريال لمن تستكتبهم مجلات الجامعة مقابل نشر البحث العلمي المحكم فيها .
مادة (47)
تصرف مكافأة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال مقابل فحص البحث المقدم للنشر في مجلات الجامعة المحكمة ، أو مراكز البحوث ، أو المؤتمرات ، والندوات العلمية التي تعقدها الجامعة. ومقترحات مشاريع البحوث المقدمة للتمويل من الجامعة .
مادة (48)
تقدم هيئة التحرير سنوياً إلى المجلس العلمي تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها.
أحكام عامة
مادة (49)
بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ، يضع المجلس العلمي بناءً على اقتراح مجلس عمادة البحث العلمي اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية المنظمة لإنجاز البحوث، ونشرها، ومكافآتها على مستوى الجامعة أو الكليات أو المعاهد ومراكز البحوث .
مادة (50)
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس التعليم العالي، وتلغي كل ما يتعارض معها من لوائح سابقة.
مادة (51)
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة .
الدرجة المئوية
|
التقدير
|
رمز التقدير
|
وزن التقدير
من (5)
|
وزن التقدير
من (4)
|
من 100
إلى 95
|
ممتاز مرتفع
|
أ +
|
5.0
|
4.0
|
من 90 إلى أقل من 95
|
ممتاز
|
أ
|
4.75
|
3.75
|
من 85إلى أقل من 90
|
جيد جداً مرتفع
|
ب +
|
4.5
|
3.5
|
من80 إلى أقل من 85
|
جيد جداً
|
ب
|
4.0
|
3.0
|
من 75 إلى أقل من 80
|
جيد مرتفع
|
ج +
|
3.5
|
2.5
|
من 70 إلى أقل من 75
|
جيد
|
ج
|
3.0
|
2.0
|
من 65 إلى أقل من 70
|
مقبول مرتفع
|
د +
|
2.5
|
1.5
|
من 60 إلى أقل من 65
|
مقبول
|
د
|
2.0
|
1.0
|
أقل من 60
|
راسب
|
هـ
|
1.0
|
0
|
لمادة التاسعة والعشرون :
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي :
1 - ( ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.0 ، أو 50،3 من 4.00 .
2 - (جيد جداً) : إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00، أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00 .
3 - (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00، أو من 1.75 إلى أقل من 2.75من 4.00.
4 - (مقبول) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 ، أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00.
المادة الثلاثون :
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) ، أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) ، أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج .
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى ، أو الثانية :
( أ ) ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى .
(ب) أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى ، والحد الأقصى للبقاء في كليته .
(ج) أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها مالا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج .
إجراءات الاختبار النهائي
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهمتها مراجعة كشوف رصد الدرجات، وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر .
المادة الثانية والثلاثون :
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية .
المادة الثالثة والثلاثون :
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية .
المادة الرابعة والثلاثون :
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره ، ويجوز لرئيس القسم - عند الحاجة- أن يشرك معه متخصصاً ، أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية - عند الضرورة - أن يسند التصحيح إلى من يراه .
المادة الخامسة والثلاثون :
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ، ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم .
المادة السادسة والثلاثون :
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .
المادة السابعة والثلاثون :
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .
المادة الثامنة والثلاثون :
الغش في الاختبار ، أو الشروع فيه ، أو مخالفة التعليمات ، وقواعد إجراء الاختبار، أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة .
المادة التاسعة والثلاثون :
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر - في حالات الضرورة - الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي .
المادة الأربعون :
يحدد مجلس الكلية - بناء على توصية مجلس القسم المختص - مدة الاختبار التحريري النهائي ، على ألا تقل عن ساعة ، ولا تزيد على ثلاث ساعات .
المادة الحادية والأربعون :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31 - 40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية .
التحويل :
التحويل من جامعة إلى أخرى
المادة الثانية والأربعون :
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون الطالب مقيداً في كلية ، أو جامعة معترف بها .
(ب) ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية .
( ج) أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة .
المادة الثالثة والأربعون :
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات ، وتثبت في السجل الأكاديمي
للطالب المقررات التي عودلت له ، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي .
المادة الرابعة والأربعون :
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعتبر قيده ملغى من تاريخ قبول تحويله للجامعة .
المادة الخامسة والأربعون :
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات ، والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل .
التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
المادة السادسة والأربعون :
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة .
المادة السابعة والأربعون :
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات ، والمعدلات الفصلية ، والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
المادة الثامنة والأربعون :
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة .
المادة التاسعة والأربعون :
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات ، والمعدلات الفصلية، والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
الطالب الزائر
المادة الخمسون :
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية :
( أ ) موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة .
(ب) أن تكون الدراسة في كلية ، أو جامعة معترف بها .
(ج) أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة مطابقاً في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج .
( د) إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة (47).
(هـ) يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لمجموع عدد الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر .
( و ) لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي.
( ز ) أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة .
أحكام عامة
المادة الحادية والخمسون :
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة، والاختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية .
المادة الثانية والخمسون :
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة الثالثة والخمسون :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة .
الملاحق :
السجل الأكاديمي : هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها، وأرقامها ، وعدد وحداتها المقررة ، والتقديرات التي حصل عليها، ورموز، وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل المعدل الفصلي ، والمعدل التراكمي ، وبيان التقدير العام، بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول .