الباب الأول
" أهداف الدراسات العليا "
المادة الأولى
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
2 - الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
3 - تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً .
4 - إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عالياً في مجالات المعرفة المختلفة.
5 - تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
6 - الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
الباب الثاني
"الدرجات العلمية "
المادة الثانية
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :
1 - الدبلوم .
2 - الماجستير (العالمية) .
3 - الدكتوراه (العالمية العالية).
المادة الثالثة
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك :
1 - الدبلومات الطبية .
2 - الزمالات الطبية .
فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة .
الباب الثالث
" تنظيم الدراسات العليا"
المادة الرابعة
ينشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها ، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها .
المادة الخامسة
يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله على الأخص ما يأتي :-
1 - اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2 - اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا .
3 - اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
4 - التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
5 - التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل .
6 - التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الكليات .
7 - التوصية بمنح الدرجات العلمية .
8 - البت في جميع الشؤون الطلاّبية المتعلقة بطلاّب الدراسات العليا في الجامعة .
9 - الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية .
10- وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها ، وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.
11- تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة .
12- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة .
13- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
المادة السادسة
يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو الآتي :
1 - عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس .
2 - عميد البحث العلمي .
3 - وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس .
4 - عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه .
ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به .
الباب الرابع
" البرامج المستحدثة "
المادة السابعة
يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
1 - أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج ، بالإضافة إلى توافر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث .
2 - أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير ، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه .
3 - أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته .
المادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد في المادة (7) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما يأتي :
1 - أهداف البرنامج ومدى احتياج تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي .
2- طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي .
3 - أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات الأخرى في المملكة في مجال التخصص .
4 - الإمكانات المتوافرة ، أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع ، وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم .
5 - معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية .
6 - السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة .
المادة التاسعة
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج ، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال إقناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده .
المادة العاشرة
يكون التعديل في المقررات ، أو متطلبات البرنامج ، أو شروط القبول، بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص .
المادة الحادية عشرة
يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية .
الباب الخامس
"القبول والتسجيل"
شروط القبول :
المادة الثانية عشرة
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاّب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات .
المادة الثالثة عشرة
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي :
1 - أن يكون المتقدم سعودياً ، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين .
2 - أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها .
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً .
4 - أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه .
5 - موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً .
6 - التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه .
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً .
المادة الرابعة عشرة
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل في المرحلة الجامعية .
المادة الخامسة عشرة
يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية ، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع) على ألاّ يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.
ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول .
المادة السادسة عشرة
يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير . ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة السابعة عشرة
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي :
1 - اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد).
2 - ألاّ يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جداً ).
3 - لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلاّ بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية .
4 - لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة .
5 - لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا .
المادة التاسعة عشرة
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل .
المادة العشرون
لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد .
التأجيل والحذف :
المادة الحادية والعشرون
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألاّ تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة .
المادة الثانية والعشرون
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي :
1 - أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة .
2 - ألاّ يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
3 - أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين .
4 - لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة .
المادة الثالثة والعشرون
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي :
1 - أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي .
2 - موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا .
3 - ألاّ يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية .
4 - يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22).
الانسحاب :
المادة الرابعة والعشرون
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد .
الانقطاع :
المادة الخامسة والعشرون
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوي قيده في الحالات الآتية :
1 - إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد .
2 - في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل .
إلغاء القيد وإعادته :
المادة السادسة والعشرون
يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية :
1 - إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل .
2 - إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
3 - إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول .
4 - إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحة .
5 - إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين .
6 - إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).
7 - إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية .
9 - قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة
10- إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (36).
المادة السابعة والعشرون
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي :
1 - الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من مرحلة الدراسة .
2 - الطالب الذي مضى علي إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة .
الفرص الإضافية :
المادة الثامنة والعشرون
يجوز استثناءً من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا .
المادة التاسعة والعشرون
يجوز استثناءً من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة .
التحويل :
المادة الثلاثون
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
1 - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .
2 - ألاّ يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب .
3 - يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً طبقاً للآتي :-
أ - ألاً يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
ب - أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه .
جـ- ألاّ تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
د - ألاّ يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).
هـ- لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي .
و - تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية
وعمادة الدراسات العليا .
المادة الحادية والثلاثون
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
1 - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .
2 - يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأي القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
3 - ألاّ يكون الطالب قد ألغي قيده لأيّ من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة .
4 - تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة .
5 - يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.
الباب السادس
" نظام الدراسة"
المادة الثانية والثلاثون
تكون الدراسة للدبلوم بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي :
1 - لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية .
2 - لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن (24) وحدة ولا تزيد عن (36) وحدة .
ويحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلسي القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة .
المادة الثالثة والثلاثون
تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآيتين :
1 - بالمقررات الدراسية والرسالة على ألاّ يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافاً إليها الرسالة .
2 - بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألاّ يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا، على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل .
ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك .
المادة الرابعة والثلاثون
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد الأسلوبين الآيتين :
1 - بالمقررات الدراسية والرسالة على ألاّ يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافاً إليها الرسالة .
2 - بالرسالة وبعض المقررات على ألاّ يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات الموجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث ، حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق.
المادة الخامسة والثلاثون
تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات ، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر .
ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة السادسة والثلاثون
1 - المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية ، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
2 - المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة .
المادة السابعة والثلاثون
تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة ، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه .
المادة الثامنة والثلاثون
لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة . كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل للرسالة تحت إشرافها.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يتخرج الطالب إلاّ بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً).
الباب السابع
" نظام الاختبارات"
المادة الأربعون
يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه، ورصد التقديرات ، وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ، فيما عدا ما يأتي :
1 - لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إلاّ إذا حصل فيه على تقدير "جيد" على الأقل.
2 - فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة .
3 - أن يجتاز طالب الماجستير - إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك - وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع المقررات المطلوبة اختباراً تحريرياً وشفوياً شاملاً تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرّها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا. ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت . ويعد الطالب مرشحاً لنيل الدرجة إذا اجتياز الاختبار في المرة الأولى ، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطي فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين . فإن أخفق يلغى قيده .
الباب الثامن
"الرسائل العلمية"
إعداد الرسائل والإشراف عليها :
المادة الحادية والأربعون
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثانية والأربعون
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم ، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس الكلية .
المادة الثالثة والأربعون
يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدَّة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب .
المادة الرابعة والأربعون
تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية .
المادة الخامسة والأربعون
يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان ، وكان لديه بحثان على الأقل - في مجال تخصصه - من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة .
المادة السادسة والأربعون
يجوز أن يقوم بالإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا .
المادة السابعة والأربعون
يجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة ، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب .
المادة الثامنة والأربعون
للمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد . ويجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل الى خمس ويحتسب الإشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفاً منفرداً أو مشرفاً رئيساً .
المادة التاسعة والأربعون
في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة ، يقترح القسم مشرفاً بديلاً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقرّه مجلس عمادة الدراسات العليا .
المادة الخمسون
يقدم المشرف - في نهاية كل فصل دراسي - تقريراً مفصلاً إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا.
المادة الحادية والخمسون
يقدم المشرف على الرسالة ، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثانية والخمسون
إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده .
المادة الثالثة والخمسون
لا تقل المدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إلى تقديمها كاملة إلى القسم عن فصلين دراسيين لرسالة الماجستير، وأربعة فصول دراسية للدكتوراه.
مناقشة الرسائل :
المادة الرابعة والخمسون
تكوَّن لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين .
المادة الخامسة والخمسون
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي :
1 - أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها .
2 - ألاّ يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد ( إن وجد ) أغلبية فيها .
3 - أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة .
4 - أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة، أو الأساتذة المشاركين،على الأقل.
5 - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .
المادة السادسة والخمسون
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي :
1 - أن يكون عدد أعضائها فردياً ، ولا يقل عن ثلاثة ، ويكون المشرف مقرراً لها .
2 - تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والأساتذة المشاركين، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد ( إن وجد ) أغلبية بينهم .
3 - أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل .
4 - أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة .
5 - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .
المادة السابعة والخمسون
في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقترح القسم بديلاً عنه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا .
المادة الثامنة والخمسون
تعد لجنة المناقشة تقريراً يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة ، متضمناً إحدى التوصيات الآتية :
1 - قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة .
2 - قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .
3 - استكمال أوجه النقص في الرسالة ، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألاّ تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة .
4 - عدم قبول الرسالة .
ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل ، إلى كل من رئيس القسم ، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة .
المادة التاسعة والخمسون
يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة .
المادة الستون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار .
مادة الحادية والستون
يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال .
المادة الثانية والستون
يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة .
أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه، و(1000) ألف ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (2500) ألفان وخمسمائة ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة .
وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا تتجاوز ليلتين. كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين .
الباب التاسع
" أحكام عامة "
المادة الثالثة والستون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة .
المادة الرابعة والستون
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه .
المادة الخامسة والستون
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة .
المادة السادسة والستون
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسري العمل بها اعتباراً من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها. ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاّب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة .
المادة السابعة والستون
لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة الثامنة والستون
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة .