جائزة خليفة بن زايد للمعلم

المادة (2)
تتمتع جائزة خليفة بن زايد للمعلم بالاستقلال المالي والإداري

المادة (3)
يكون المقر الرئيسي للجائزة مدينة أبوظبي

المادة (4)
تهدف الجائزة بحسب قرار إنشائها إلى تحقيق الآتي (*):
1- ابراز أهمية الدور الذي يمارسه المعلمون في المجتمع وتدعيم المكانة التي ينبغي أن يتبوءوها في مجتمعهم ، بما يتعهدون به الأجيال من رعاية و عناية
2- حفز أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط فيها
3- تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين والملتزمين بأخلاقيات المهنة وما زال عطاؤهم متدفقاً ، أو المربين القدامى الذين توقف عطاؤهم لاسباب مقدرة
4- إثراء الميدان التربوي بالبحوث والدراسات التي تخدم العملية التربوية وتعزز نواتجها
5- استنهاض همة المجتمع بأفراده ومؤسساته العامة والخاصة لتقدير دور المعلم ودعم العملية التربوية

المادة (5)
تمنح الجائزة للشخصيات الآتية (*) :
1- المواطنين الذين عملوا في التدريس غير النظامي 0 المطاوعة من الذكور والإناث قبل فتح المدارس النظامية ) ، وتمنح إلى الأحياء منهم أو إلى ورثتهم .
(*) حددت الأهداف والشخصيات المشمولة بالجائزة بموجب قرار ولي العهد رقم (6) لسنة 1996م
2- المعلمين من أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم ، وذلك بالنظر الى أقدميتهم او تميزهم ، والتزامهم بأخلاقيات المهنة
3- المعلمين من غير أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم ، وذلك بالنظر إلى أقدميتهم وتميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة
4- المعلمين الذين قدموا بحوثاً تربوية متميزة تخدم العلمية التربوية

الفصل الثاني
إدارة الجائزة
مجلس الأمناء

المادة (6)
تولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد مكافآت أعضائه وتسمية رئيسه ونائبه والأمين العام قرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد

المادة (7)
يكون المجلس هو السلطة العليا للجائزة ويزاول جميع الاختصاصات والصلاحيات - اللازمة لتحقيق أهداف الجائزة - والواردة بالمادة (5) من قرار ولي العهد رقم (6) لسنة 1996م ، وهي :
1- رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة .
2- تحديد أعداد وأشخاص كل فئة من الفئات المكرمة ( الواردة في المادة /3 من القرار ) .
3- وضع معايير منح الجائزة .
4- اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة .
5- وضع النظام المالي والإداري للجائزة .
6- اية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل .
7- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال الجائزة .

المادة (8)
1- يعقد المجلس اجتماعاً عاديا مرة كل أربعة أشهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز له دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الأقل ، شريطة أن يكون هذا الطلب واضحاً ومسبباً
2- يتولى الأمين العام توجيه الدعوة إلى أعضاء المجلس - للاجتماع - قبل الموعد المحدد له باسبوع على الأقل ، بحيث يبين في الدعوة زمان الاجتماع ومكانه ويرفق معها :

- محضر الاجتماع السابق
- جدول أعمال الاجتماع
- أوراق العمل والاقتراحات الواردة من الأعضاء

المادة (9)
تكون اجتماعات المجلس مقصورة على أعضائه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس أن يدعو من يراه للإدلاء بما يطلب منه من إيضاحات ، كما يجوز للأمين العام بعد موافقة المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أوالمعاونين .

المادة (10)
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

المادة (11)
لا يجوز للمجلس أن يبحث في موضوع سبق وأن اتخذ فيه قرار إلى بناء على توصية من الرئيس أو ثلثي اعضاء المجلس على الأقل .

رئيس المجلس

المادة (12)
يتولى رئيس المجلس رئاسة جلساته ، وعند غياب الرئيس عن أية جلسة يتولى نائب الرئيس رئاستها ، وله ممارسة اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه .

المادة (13)
رئيس المجلس هو رئيس الجائزة ، يتحدث باسمها ويمثلها لدى الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية بالدولة ، ويجوز له أن يفوض من يراه مناسباً في تمثيل الجائزة أو التحدث باسمها .

الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي لإدارة الجائزة
أولاً : المكتب التنفيذي

المادة (14)
يشكل المجلس مكتباً تنفيذياً برئاسة الأمين العام واربعة من أعضائه ، وتكون له الصلاحيات الآتية :
1- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجائزة ورفعه إلى المجلس لاعتماده .
2- تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل اللازمة لاتمام أعمال الجائزة ، وتحديد اختصاصاتها ، واقتراح قيمة مكافآت أعضائها .
3- الصرف من الميزانية المعتمدة من المجلس ، ويجوز للمكتب تجاوز المخصصات المعتمدة لأي بند من بنود الميزانية بما لا تتجاوز نسبته 10% من مخصصاته ، شريطة وجود وفر بالقيمة نفسها في بند أو أكثر من البنود الأخرى .
4- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الجائزة من المواد والأعمال التي تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة آلاف درهم (5.000 درهم ) والتي منها ما يلي :
- تحديد المواصفات والشروط الفنية لموضوع الشراء أو الأعمال .
- اختيار طريقة الشراء المناسبة التي تحقق الحصول على أفضل الأسعار والشروط التعاقدية والفنية .
- الاتصال بالموردين والمقاولين بهدف الحصول على عروض أسعارهم ، ودراستها واختيار أنسبها .

5- رفع أسماء الأشخاص المرشحين للتكريم والبحوث الفائزة في المسابقة للمجلس للاعتماد
6- أية صلاحيات أخرى أو أعمال تعهد إليه من المجلس

المادة (15)
يختار المكتب من بين أعضائه - وفي أول اجتماع له - نائباً لرئيس المكتب ومقرراً

المادة (16)
1- يعقد المكتب اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه ، ويجوز له دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك ، وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلثا أعضاء المكتب على الأقل ، شريطة أن يكون هذا الطلب واضحاً ومسبباً .
2- يوجه مقرر المكتب الدعوة ألى الأعضاء - للاجتماع - قبل الموعد المحدد له ، بحيث يبين في الدعوة زمان الاجتماع ومكانه ويرفق معها :
- محضر الاجتماع السابق .
- جدول أعمال الاجتماع .
- أوراق العمل والاقتراحات الواردة من الأعضاء .

3- تكون اجتماعات المكتب مقصورة على أعضائه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المكتب أن يدعو من يراه للإدلاء بما يطلب منه من إيضاحات ، ويعتبر اجتماع المكتب صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المكتب أو نائبه .
4- تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ن وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، ولا يجوز للمكتب أن يبحث في موضوع سبق وأن اتخذ فيه قرار إلا بناء على توصية من رئيس المكتب أو ثلثي الأعضاء .

ثانياً : الأمين العام

المادة (17)
الأمين العام هو رئيس المكتب ، ويشرف على الأجهزة الإدارية والمالية والفنية ، وله أن يتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان حسن سير العمل ، ضمن إطار السياسة العامة والخطط الموضوعة المعتمدة من المجلس ، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات التالية :
1- ادارة شئون الأمانة العامة للجائزة .
2- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المالية والإدارية والفنية ، ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية .
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع ( الجائزة ) ، وذلك بعد موافقة المجلس أو المكتب ، كل حسب اختصاصاته بالنسبة لقيمة العقد .
4- التوقيع على جميع مكاتبات الجائزة ، ما عدا المكاتبات التي يرى المجلس أو المكتب ضرورة توقيعها من الرئيس.
5- اعتماد شراء المواد او تنفيذ الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ خمسة آلاف درهم (5.000 درهم ) ، شريطة وجود مخصصات مالية كافية في البنود المعنية .
6- اعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وترتيب مواعيد الاجتماعات بالتشاور مع رئيس المجلس ، وإبلاغ الأعضاء بها .
7- تسجيل محاضر اجتماعات وتوقيعها من الرئيس
8- اعتماد مستندات الصرف المتعلقة بتسديد التزامات مالية مستحقة على الجائزة بناء على موافقات من الجهات المعنية بالجائزة
9- متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة ورفع ما يتم انجازه في هذه اللجان للمجلس لاعتماده
10- اصدار القرارات والتعليمات الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
11- أية اختصاصات وصلاحيات أخرى يخولها له المجلس .

ثالثاً : المسئول المالي
المادة (18)
يسمى من بين أعضائه مسئولاً مالياً يكون عضواً في المكتب ويكلف بالمهام الآتية
1- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجائزة ورفعه للمكتب
2- التوقيع على جميع مستندات الصرف أو القيد بما يفيد صحتها ومطابقتها للمستندات الثبوتية
3- التأكد من صحة التسجيل في الدفاتر والسجلات الخاصة بالجائزة
4- حفظ وسلامة جميع المستندات الثبوتية والدفاتر والسجلات المحاسبية
5- التوقيع على المطابقات البنكية الدورية للحساب
6- اعتماد المصروفات النثرية التي لا تتجاوز قيمتها ألف درهم (1.000) والتي تصرف من السلفة النثرية التي بعهدته والبالغة قيمتها خمسة آلاف درهم (5.000) درهم
7- رفع تقارير دورية عن وضع الجائزة المالي
8- أية اختصاصات وصلاحيات أخرى يخولها له المجلس

الفصل الرابع
مالية الجائزة
المادة (19)
تطبق الجائزة في عملياتها المالية الاسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وتتبع مبدأ الاستحقاق في إثبات إيرادات ونفقات السنة المالية التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة .

المادة (20)
تتكون الموارد المالية للجائزة من المبالغ التي تخصص لها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، ويتم الصرف منها على الأغراض المخصصة لها وفق الميزانية المعتمدة من المجلس ، ولا يجوز الصرف من هذه الأموال في غير ما خصصت له

المادة (21)
يفتح المجلس حساباً في أحد المصارف العاملة في مدينة أبوظبي باسم الجائزة ، وتودع فيه قيمة الاعتمادات المالية السنوية والمخصصة للجائزة ، ويصرف منه بشيكات أو بتحويلات على مصروفات الجائزة كافة

المادة (22)
توقع الشيكات وأوامر التحويل البنكية للجائزة بتوقيعي عضوين مجتمعين من أعضاء المجلس الذين يعتمد توقيعهم بالبنك وتنحصر مسئوليتهما في التأكد من صحة بيانات الشيك وتطابقها مع بيانات مستند الصرف المعتمد من قبل الأمين العام .

المادة (23)
توضع تقديرات الميزانية في ضوء الموارد المالية المخصصة لها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، على أن يؤخذ في الاعتبار أن الفائض من مصروفات السنة المالية المنتهية يحول للاحتياطي العام ، ولا يتم الصرف منه إلا بموافقة المجلس

المادة (24)
تمسك الجائزة الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة لاثبات عملياتها المالية وحفظ موجوداتها وإظهار التزاماتها

المادة (25)
تأخذ عمليات الجائزة المالية رقماً متسلسلاً وتؤرخ بيوم حدوثها

المادة (26)
تثبت جميع عمليات الجائزة المالية بموجب مستندات صرف أو قيد ( تسوية ) أصولية ، وترفق معها جميع المستندات الثبوتية المتعلقة بموضوعها ، وتوقع من المسئول المالي، وتعتمد من الأمين العام

المادة (27)
تخضع دفاتر وسجلات الجائزة لرقابة أية جهة رقابية يحددها صاحب الجائزة ، كما يجوز للمجلس أن يكلف أية جهة حكومية أو خاصة للقيام بأعمال الرقابة عليها

المادة (28)
لا يجوز للجائزة الدخول في مضاربات مالية - سواء بحسن نية أم بغيره - حفاظاً على أموالها


الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة (29)
الجائزة غير مسئولة عما ينشر أو يعلن باسمها في جميع وسائل الاعلام ، ما لم يكن صادراً عن الرئيس أو نائبه ، أو الأمين العام

المادة (30)
لا يجوز حل أو تصفية الجائزة إلا بأمر سام يصدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، ويؤول صافي ممتلكاتها في هذه الحالة إلى الجهة التي يحددها

المادة (31)
لا يجوز حذف أو ادخال أو تعديل أية مادة من مواد هذا النظام إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك

المادة ( 32)
يكون للمجلس حق تفسير نصوص أحكام هذا النظام ، كما يفوض المكتب في تنظيم المسائل التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له لاقرارها

المادة (33)
يعتبر الهيكل التنظيمي لجائزة خليفة بن زايد للمعلم ( المرفق بهذا النظام ) جزءاً منه ولا يجوز تعديله إلا بقرار من المجلس

المادة (34)
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اعتماده من المجلس

رئيس المجلس
محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
صدر في أبوظبي بتاريخ 2/3/1997م

air jordan 11 galaxy ebay CU3012-164 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

التصنيف الرئيسي: 
التصنيف الفرعي: 
شارك: